السيد محمد الروحاني

39

مناسك الحج

أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط . ( مسألة 97 ) : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة . وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته . ( مسألة 98 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي . ( مسألة 99 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .